بحـث
بحـث
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأخيرة
الجداول الانتخابية
هذه أفكاري وهذه كتاباتي .. أكتب ما أشعر به وأقول ما أؤمن به .. أنقل هموم غيري بطرح مختلف :: الجداول الانتخابية
صفحة 1 من اصل 1
الجداول الانتخابية
التنظيم القانوني
الممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية
المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية
المعتقلون والانتخاب
المقيمون بالخارج
ان أول ضمان للتعبير عن كون الانتخابات العامة هي فى حقيقتها ممثلة لرأي الشعب، يقتضى وجود جداول انتخابية شاملة لاسماء جميع الناخبين المتوفرة فيهم شروط الناخب، وغير الموقوف ممارستهم لحقهم الانتخابي كرجال القوات المسلحة والشرطة او المحرومين قانوناً من ممارسة الحق الانتخابي. وتمثل الجداول الانتخابية السليمة البديهية الأولى لقيام حالة من الانتخاب تتسم بالصحة. وبنظرة تاريخية نجد أن الحق فى الانتخابات لم يكن مسموحاً للمرأة قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1956، وعلى الرغم من كون ذلك الدستور قد أعطي للمرأة ولأول مرة حق الانتخاب والترشيح إلا أن ذلك القانون لم يجعل قيد المرأة الزامياً فى جداول الانتخابات بل علق ذلك على طلبها، إلى أن جاء القرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 ليحتم القيد إلزاميا للناخبين من الذكور والاناث.
ويتم تحرير وإعداد جداول الناخبين فى المدن بواسطة لجنة مشكلة من المأمور أو نائبه وموظف ينتدبه المحافظ أو مدير الأمن وثلاثة يلزم فيهم اجاده القراءة والكتابة يختارهم المحافظ أو مدير الأمن، وفى القرى تشكل لجنة إعداد الجداول من العمدة وشيخ البلد واثنين من الأعضاء واثنين من الاعضاء الملمين بالقراءة والكتابة يختارهم المأمور. وهذا التشكيل الذى يحدد جمعية الناخبين مكون من موظفين تابعين لوزارة الداخلية، تستطيع ان تتصرف من خلالهم وزارة الداخلية كيفما يروق لها فى استبعاد من تشاء او التغيير المقصود لمن تشاء أو إضافة أسماء ممن ليس لهم الحق فى التصويت أو عدم حذف أسماء المتوفين. ومن الملاحظات الدائمة بالنسبة للجداول الانتخابية أن سلطة وزارة الداخلية سلطة مطلقة فى وضع هذه الجداول وتنقيتها وقيد الناخبين الجدد بها والفصل فى الطعون الخاصة بها بدون أى رقابة قضائية. وفى معظم الانتخابات على مدار التاريخ السياسى المصري الحديث كانت شكاوي أحزاب المعارضة او المستقلين السياسين من هذه السلطات المطلقة وطالبوا بتنقيه الجداول وذلك بحذف المتوفيين او من ليس لهم حق التصويت وكذلك بتصحيح الأسماء واضافة اسماء الشباب الذين بلغوا سن التصويت. كما طالبت القوى السياسية على مدار الانتخابات بضرورة توقيع الناخب بإمضائه أو ببصمته على كشوف الناخبين عند الادلاء بصوته للتأكد من حضوره شخصياً منعا لاستخدام بطاقات الرأي فى غير موضعها، كما نادت بضرورة أن يتم التصويت بناءً على البطاقة الشخصية أو العائلية دونما حاجة إلى استخراج بطاقة خاصة للانتخابات حتي لا يتم التحكم فى منحها او منعها (*) .
وتعد الجداول الانتخابية وتنقيتها طبقاً لأحكام القانون من الأعمال التى يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية، ويجب أن تقوم باجراء تعديلاتها لتلك الجداول قبل مرحلة التصويت وذلك لكون هذه الجداول مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفكاك أو التجزئه بصحة عملية التصويت ذاتها. وإذا نظرنا إلى معظم الاحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض بشأن صحة الانتخابات نجد أن السواد الأعظم من تلك الأحكام قد استند إلى أن الجداول الانتخابية غير صحيحة وبها ما بها من أسماء مكررة او اسماء لمتوفين او محرومين من مباشرة الحق الانتخابي بمقتضى القانون. وفى أحد هذه الأحكام أكدت المحكمة الإدارية العليا على أنه (حيث أن سلامة العملية الانتخابية ذاتها منوطة بسلامة عمليات التصويت التى تعتمد فى المقام الأول على مدى صحة وانضباط القيد بالجداول الانتخابية، لذلك حرص المشرع غاية الحرص على ضبط عملية القيد بجداول الناخبين ووضع لها الضوابط والاجراءات الكفيلة بسلامتها وصحتها، وأسند للإدارة فيها دوراً بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد فى الجداول لكل من انطبقت عليه شروط أعضاء هيئة الناخبين، وجعل ذلك تحت رقابة محكمة القضاء الإدارى)(*). وفى سابقة قضائية أقام أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لسنة 2000 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا قيدت تحت رقم 53 لسنة 2 ق مطالباً فيها بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية للدائرة الثامنة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، وقد قضت فيها المحكمة بجلسة 7/11/2000 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية، وقد جاء بذلك الحكم أنه (. . . ولما كان الأمر كذلك فان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية للدائرة الثامنة بالخانكة – قليوبية- فيكون بحسب الظاهر من الأوراق قد جاء مخالفاً للقانون مرجح الالغاء، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى الأضرار التى ستلحق بالمدعي من جراء الامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية المشار اليها مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف اجراء الانتخابات فى هذه الدوائر حتى يتم تنقية الجداول الانتخابية المطعون عليها)(*).
التنظيم القانوني
يعد الأصل التشريعي للجداول الانتخابية هو القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994، حيث يجري نص المادة الخامسة على ان (تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ما لم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية). ثم جاء القانون رقم 173 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 مخرجا اختصاص وضع الجداول الانتخابية من سلطة وزارة الداخلية، حيث اتبعها لمسئولية اللجنة العليا للانتخابات المستحدثة بموجب ذلك القانون، حيث جاء بالمادة 3 منه أن تتولى اللجنة الاختصاص بوضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. ومن مستحدثات ذلك القانون أيضا انه لا يحق للمتجنسين بالجنسية المصرية القيد بالجداول الانتخابية إلا بعد مضى خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية كما جاء بالمادة 4.
ولما كان ذلك القانون لم تصدر له لائحة تنفيذية بعد فى هذا المضمار توجب الرجوع الى اللائحة التنفيذية فى مرحلة ما قبل التعديل، وقد جاء نص المادة الاولى من هذه اللائحة على انه (يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصر فى القرية تدون فيه الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب) وتبدأ مشكلة الجداول الانتخابية من هذه اللحظة التى يعد فيها الجداول الانتخابية، حيث يعهد بذلك الى رجال لايشترط فيهم سوى الالمام بالقراءة والكتابة دون توافر المستوى اللائق من التأهيل المناسب لهذه المهمة. وهذا الامر هو ما يساعد على عدم تنقية الجداول وتكرار الاسماء ويؤدى الى تزوير ارادة الناخبين.
الممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية
اعفى قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الاولى ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة من حق الانتخاب طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة اوالشرطة، والملفت للنظر هو ان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة قد حرموا ايضا من مباشرة حقهم الانتخابى وهو ما يحرمهم من المشاركة فى ادارة الشئون العامة للبلاد، فماهى العلة فى هذا الحرمان على الرغم من كونهم ليسوا من افراد القوات المسلحة بل هم فئة تسمى "العاملين المدنيين" ومن ناحية اخرى هل يتسق ذلك الحرمان مع ما اقره الدستور المصرى للمواطنين من حقوق سياسية يأتى على رأسها الحق فى الانتخاب، ثم ألا يعد ذلك حرماناً لهذه الفئة من الحق فى التعبير عن الرأى.
المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية
جاء النص على هذه الفئة فى المادتين 2 و 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على النحو الاتى :- المادة 2 (يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2- من صدر بحقه حكم محكمة القيم بمصادرة امواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم. 3- ملغاه. 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره. 5- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره[1]. 6- من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضى 5 سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه). المادة 3 (تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتى ذكرهم: 1- المحجور عليهم مدة الحجر. 2- المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. 3- الذين شهر افلاسهم مدة 5 سنوات بعد تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك).
وتشكل هاتين المادتين عنوانا فاضحا على فساد الجداول الانتخابية المصرية اذ ان الفقرة 4 و 5 من المادة 2 بهما فئات عديدة لو صدق واستبعدت من الجداول الانتخابية لوجدنا اعدادا غفيرة قد تم حذف قيدها من هذه الجداول وذلك يرجع الى كم الجرائم المذكورة بهاتين الفقرتين، حيث يكفى ان ندلل على ذلك بعدد المتهمين فى قضايا الشيكات او خيانة الامانة فى المجتمع المصرى، اذ انها الوسيلة الشائعة للتعاملات التجارية فى الشارع المصرى. ومن ناحية اخرى هل هناك بالفعل تنسيق فى اعداد الجداول الانتخابية بحيث تحذف اسماء المحكوم عليهم فى تلك الجرائم.
المعتقلون والانتخاب
لم يرد بالنصوص سالفة البيان اى ذكر لفئة المعتقلين وهى مجموعة لا تقل بأى حال من الاحوال عن 30 الف معتقل سياسى من المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ومنها الانتخاب والترشيح، ولكن لم تزل السلطة المصرية لا يعنيها وجود هذه الفئة من فئات المجتمع المصرى، فلم تحافظ على حقهم فى ادارة الشئون العامة للبلاد والذى قد يمثل بارقة امل لخروجهم من غياهب المعتقلات، ومن ناحية ثانية فان هذا الحشد لم يزل مقيدا بالجداول الانتخابية، ولا يوجد فى المدونة التشريعية المصرية ما يعد حائلا بين فئة المعتقلين وبين مباشرة حقوقهم السياسية. وجدير بالذكر ان جمعية المساعدة القانونية قد اقامت دعوة قضائية بهذا الموضوع ولم تزل متداولة بمحكمة القضاء الادارى[2].
المقيمون بالخارج
اعتبرت المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ان الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين بالخارج والمقيدين فى القنصليات المصرية هو آخر جهة كانوا يقيمون بها عادة فى مصر قبل سفرهم، اما العاملون بالسفن فيعد موطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة به السفينة، وهذا يعنى ان يظل قيدهم داخل نطاق جمهورية مصر العربية وهم فى الحقيقة يقيمون خارجها. افلا يتعين أسوة بالدول الاخرى أن يتم الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين فى ادارة الشئون العامة للبلاد فى بلدان سفرهم حتى يكون ذلك ادنى للواقع.
ونخلص من العرض السابق ان هناك فئات عديدة "طبقا لنصوص القانون" يجب ان تنقى منها الجداول الانتخابية وكذلك هناك فئات لا تمارس حقها الانتخابى على نحو فعلى الامر الذى يؤكد على ان هذه الجداول بعيدة عن الواقع كل البعد. وان ممارسة الحق الانتخابى على اهميته يجب ان يتم وفق جداول انتخابية صحيحة، فمن ناحية الواقع الملموس وفى الممارسة يؤدى العمل بهذه الجداول الى التلاعب باصوات الناخبين على نحو يجعل العملية الانتخابية غير معبرة عن الحقيقة. وهو ما يحدو بنا الى المطالبة باعداد الجداول الانتخابية بشكل اكثر تقدما وتوافقا مع الواقع الفعلى وان تضع الدولة باجهزتها المختلفة حلولا للفئات غير الممنوعة من ممارسة حقوقهم الانتخابية.
الممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية
المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية
المعتقلون والانتخاب
المقيمون بالخارج
ان أول ضمان للتعبير عن كون الانتخابات العامة هي فى حقيقتها ممثلة لرأي الشعب، يقتضى وجود جداول انتخابية شاملة لاسماء جميع الناخبين المتوفرة فيهم شروط الناخب، وغير الموقوف ممارستهم لحقهم الانتخابي كرجال القوات المسلحة والشرطة او المحرومين قانوناً من ممارسة الحق الانتخابي. وتمثل الجداول الانتخابية السليمة البديهية الأولى لقيام حالة من الانتخاب تتسم بالصحة. وبنظرة تاريخية نجد أن الحق فى الانتخابات لم يكن مسموحاً للمرأة قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1956، وعلى الرغم من كون ذلك الدستور قد أعطي للمرأة ولأول مرة حق الانتخاب والترشيح إلا أن ذلك القانون لم يجعل قيد المرأة الزامياً فى جداول الانتخابات بل علق ذلك على طلبها، إلى أن جاء القرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 ليحتم القيد إلزاميا للناخبين من الذكور والاناث.
ويتم تحرير وإعداد جداول الناخبين فى المدن بواسطة لجنة مشكلة من المأمور أو نائبه وموظف ينتدبه المحافظ أو مدير الأمن وثلاثة يلزم فيهم اجاده القراءة والكتابة يختارهم المحافظ أو مدير الأمن، وفى القرى تشكل لجنة إعداد الجداول من العمدة وشيخ البلد واثنين من الأعضاء واثنين من الاعضاء الملمين بالقراءة والكتابة يختارهم المأمور. وهذا التشكيل الذى يحدد جمعية الناخبين مكون من موظفين تابعين لوزارة الداخلية، تستطيع ان تتصرف من خلالهم وزارة الداخلية كيفما يروق لها فى استبعاد من تشاء او التغيير المقصود لمن تشاء أو إضافة أسماء ممن ليس لهم الحق فى التصويت أو عدم حذف أسماء المتوفين. ومن الملاحظات الدائمة بالنسبة للجداول الانتخابية أن سلطة وزارة الداخلية سلطة مطلقة فى وضع هذه الجداول وتنقيتها وقيد الناخبين الجدد بها والفصل فى الطعون الخاصة بها بدون أى رقابة قضائية. وفى معظم الانتخابات على مدار التاريخ السياسى المصري الحديث كانت شكاوي أحزاب المعارضة او المستقلين السياسين من هذه السلطات المطلقة وطالبوا بتنقيه الجداول وذلك بحذف المتوفيين او من ليس لهم حق التصويت وكذلك بتصحيح الأسماء واضافة اسماء الشباب الذين بلغوا سن التصويت. كما طالبت القوى السياسية على مدار الانتخابات بضرورة توقيع الناخب بإمضائه أو ببصمته على كشوف الناخبين عند الادلاء بصوته للتأكد من حضوره شخصياً منعا لاستخدام بطاقات الرأي فى غير موضعها، كما نادت بضرورة أن يتم التصويت بناءً على البطاقة الشخصية أو العائلية دونما حاجة إلى استخراج بطاقة خاصة للانتخابات حتي لا يتم التحكم فى منحها او منعها (*) .
وتعد الجداول الانتخابية وتنقيتها طبقاً لأحكام القانون من الأعمال التى يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية، ويجب أن تقوم باجراء تعديلاتها لتلك الجداول قبل مرحلة التصويت وذلك لكون هذه الجداول مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفكاك أو التجزئه بصحة عملية التصويت ذاتها. وإذا نظرنا إلى معظم الاحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض بشأن صحة الانتخابات نجد أن السواد الأعظم من تلك الأحكام قد استند إلى أن الجداول الانتخابية غير صحيحة وبها ما بها من أسماء مكررة او اسماء لمتوفين او محرومين من مباشرة الحق الانتخابي بمقتضى القانون. وفى أحد هذه الأحكام أكدت المحكمة الإدارية العليا على أنه (حيث أن سلامة العملية الانتخابية ذاتها منوطة بسلامة عمليات التصويت التى تعتمد فى المقام الأول على مدى صحة وانضباط القيد بالجداول الانتخابية، لذلك حرص المشرع غاية الحرص على ضبط عملية القيد بجداول الناخبين ووضع لها الضوابط والاجراءات الكفيلة بسلامتها وصحتها، وأسند للإدارة فيها دوراً بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد فى الجداول لكل من انطبقت عليه شروط أعضاء هيئة الناخبين، وجعل ذلك تحت رقابة محكمة القضاء الإدارى)(*). وفى سابقة قضائية أقام أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لسنة 2000 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا قيدت تحت رقم 53 لسنة 2 ق مطالباً فيها بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية للدائرة الثامنة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، وقد قضت فيها المحكمة بجلسة 7/11/2000 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية، وقد جاء بذلك الحكم أنه (. . . ولما كان الأمر كذلك فان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية للدائرة الثامنة بالخانكة – قليوبية- فيكون بحسب الظاهر من الأوراق قد جاء مخالفاً للقانون مرجح الالغاء، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى الأضرار التى ستلحق بالمدعي من جراء الامتناع عن تنقية الجداول الانتخابية المشار اليها مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف اجراء الانتخابات فى هذه الدوائر حتى يتم تنقية الجداول الانتخابية المطعون عليها)(*).
التنظيم القانوني
يعد الأصل التشريعي للجداول الانتخابية هو القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994، حيث يجري نص المادة الخامسة على ان (تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ما لم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية). ثم جاء القانون رقم 173 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 مخرجا اختصاص وضع الجداول الانتخابية من سلطة وزارة الداخلية، حيث اتبعها لمسئولية اللجنة العليا للانتخابات المستحدثة بموجب ذلك القانون، حيث جاء بالمادة 3 منه أن تتولى اللجنة الاختصاص بوضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. ومن مستحدثات ذلك القانون أيضا انه لا يحق للمتجنسين بالجنسية المصرية القيد بالجداول الانتخابية إلا بعد مضى خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية كما جاء بالمادة 4.
ولما كان ذلك القانون لم تصدر له لائحة تنفيذية بعد فى هذا المضمار توجب الرجوع الى اللائحة التنفيذية فى مرحلة ما قبل التعديل، وقد جاء نص المادة الاولى من هذه اللائحة على انه (يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصر فى القرية تدون فيه الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب) وتبدأ مشكلة الجداول الانتخابية من هذه اللحظة التى يعد فيها الجداول الانتخابية، حيث يعهد بذلك الى رجال لايشترط فيهم سوى الالمام بالقراءة والكتابة دون توافر المستوى اللائق من التأهيل المناسب لهذه المهمة. وهذا الامر هو ما يساعد على عدم تنقية الجداول وتكرار الاسماء ويؤدى الى تزوير ارادة الناخبين.
الممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية
اعفى قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الاولى ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة من حق الانتخاب طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة اوالشرطة، والملفت للنظر هو ان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة قد حرموا ايضا من مباشرة حقهم الانتخابى وهو ما يحرمهم من المشاركة فى ادارة الشئون العامة للبلاد، فماهى العلة فى هذا الحرمان على الرغم من كونهم ليسوا من افراد القوات المسلحة بل هم فئة تسمى "العاملين المدنيين" ومن ناحية اخرى هل يتسق ذلك الحرمان مع ما اقره الدستور المصرى للمواطنين من حقوق سياسية يأتى على رأسها الحق فى الانتخاب، ثم ألا يعد ذلك حرماناً لهذه الفئة من الحق فى التعبير عن الرأى.
المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية
جاء النص على هذه الفئة فى المادتين 2 و 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على النحو الاتى :- المادة 2 (يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2- من صدر بحقه حكم محكمة القيم بمصادرة امواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم. 3- ملغاه. 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره. 5- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره[1]. 6- من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضى 5 سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه). المادة 3 (تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتى ذكرهم: 1- المحجور عليهم مدة الحجر. 2- المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. 3- الذين شهر افلاسهم مدة 5 سنوات بعد تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك).
وتشكل هاتين المادتين عنوانا فاضحا على فساد الجداول الانتخابية المصرية اذ ان الفقرة 4 و 5 من المادة 2 بهما فئات عديدة لو صدق واستبعدت من الجداول الانتخابية لوجدنا اعدادا غفيرة قد تم حذف قيدها من هذه الجداول وذلك يرجع الى كم الجرائم المذكورة بهاتين الفقرتين، حيث يكفى ان ندلل على ذلك بعدد المتهمين فى قضايا الشيكات او خيانة الامانة فى المجتمع المصرى، اذ انها الوسيلة الشائعة للتعاملات التجارية فى الشارع المصرى. ومن ناحية اخرى هل هناك بالفعل تنسيق فى اعداد الجداول الانتخابية بحيث تحذف اسماء المحكوم عليهم فى تلك الجرائم.
المعتقلون والانتخاب
لم يرد بالنصوص سالفة البيان اى ذكر لفئة المعتقلين وهى مجموعة لا تقل بأى حال من الاحوال عن 30 الف معتقل سياسى من المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ومنها الانتخاب والترشيح، ولكن لم تزل السلطة المصرية لا يعنيها وجود هذه الفئة من فئات المجتمع المصرى، فلم تحافظ على حقهم فى ادارة الشئون العامة للبلاد والذى قد يمثل بارقة امل لخروجهم من غياهب المعتقلات، ومن ناحية ثانية فان هذا الحشد لم يزل مقيدا بالجداول الانتخابية، ولا يوجد فى المدونة التشريعية المصرية ما يعد حائلا بين فئة المعتقلين وبين مباشرة حقوقهم السياسية. وجدير بالذكر ان جمعية المساعدة القانونية قد اقامت دعوة قضائية بهذا الموضوع ولم تزل متداولة بمحكمة القضاء الادارى[2].
المقيمون بالخارج
اعتبرت المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ان الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين بالخارج والمقيدين فى القنصليات المصرية هو آخر جهة كانوا يقيمون بها عادة فى مصر قبل سفرهم، اما العاملون بالسفن فيعد موطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة به السفينة، وهذا يعنى ان يظل قيدهم داخل نطاق جمهورية مصر العربية وهم فى الحقيقة يقيمون خارجها. افلا يتعين أسوة بالدول الاخرى أن يتم الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين فى ادارة الشئون العامة للبلاد فى بلدان سفرهم حتى يكون ذلك ادنى للواقع.
ونخلص من العرض السابق ان هناك فئات عديدة "طبقا لنصوص القانون" يجب ان تنقى منها الجداول الانتخابية وكذلك هناك فئات لا تمارس حقها الانتخابى على نحو فعلى الامر الذى يؤكد على ان هذه الجداول بعيدة عن الواقع كل البعد. وان ممارسة الحق الانتخابى على اهميته يجب ان يتم وفق جداول انتخابية صحيحة، فمن ناحية الواقع الملموس وفى الممارسة يؤدى العمل بهذه الجداول الى التلاعب باصوات الناخبين على نحو يجعل العملية الانتخابية غير معبرة عن الحقيقة. وهو ما يحدو بنا الى المطالبة باعداد الجداول الانتخابية بشكل اكثر تقدما وتوافقا مع الواقع الفعلى وان تضع الدولة باجهزتها المختلفة حلولا للفئات غير الممنوعة من ممارسة حقوقهم الانتخابية.
هذه أفكاري وهذه كتاباتي .. أكتب ما أشعر به وأقول ما أؤمن به .. أنقل هموم غيري بطرح مختلف :: الجداول الانتخابية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت أكتوبر 01, 2011 10:53 am من طرف صلاح
» الجداول الانتخابية
السبت أكتوبر 01, 2011 10:50 am من طرف صلاح